[ ص: 321 ] 36 - باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلي أم لا ؟
1888 - حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد هو ابن نوح ، قال : ثنا علي بن معبد بن شداد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن عدي بن ثابت ، عن زر ، قال : حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق : شغلونا عن صلاة العصر . قال : ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس . ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا .
قال : فذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته ، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول ، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ راكبا . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن كان هذا الراكب يقاتل ، فلا يصلي وإن كان الراكب لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى ، وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ ؛ لأنه كان يقاتل ، فالقتال عمل ، والصلاة لا يكون فيها عمل . أبو جعفر
وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر - حينئذ - أن يصلي راكبا .