1889 - فنظرنا في ذلك فإذا قد : حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عامر ، عن وبشر بن عمر ابن أبي ذئب . ( ح ) .
1890 - وحدثنا قال : أنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ابن أبي ذئب ، عن ، عن سعيد المقبري عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن ، قال : أبيه وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ، فأقام الظهر ، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ، وذلك قبل أن ينزل الله - عز وجل - في صلاة الخوف : فرجالا أو ركبانا حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى إذا كفينا ، وذلك قول الله تعالى : .
فأخبر أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ، ثم أبيح لهم بهذه الآية . أبو سعيد
فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب - ولا يمكنه النزول عن دابته - أن له أن يصلي عليها إيماء .
وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض ، فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف ، فله أن يصلي قاعدا ، إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء .
وهذا كله قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد