1928 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا ، عن همام ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما أنه قال : ابن عباس . لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة ، لركع وسجد
[ ص: 329 ] فهذا يخبر عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما ، أنه لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية . ابن عباس
فهذا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما ، وإنما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة . وذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصلوا حتى تنجلي .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع إن شئت طولتهما ، وإن شئت قصرتهما. ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس .
واختلفوا في ذلك لما :