1958 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن ثعلبة ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة ؛ لأنها من صلاة النهار . وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : يجهر فيها بالقراءة ، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا ، وقد جهر فيها لبعدهما منه .
فهذا لا ينفي الجهر ؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها .


