1958 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، عن سفيان الأسود بن قيس ، عن ثعلبة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . سمرة
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة ؛ لأنها من صلاة النهار . وممن ذهب إلى ذلك أبو جعفر رحمه الله . أبو حنيفة
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : يجهر فيها بالقراءة ، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا ، وقد جهر فيها لبعدهما منه .
فهذا لا ينفي الجهر ؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها .