1960 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، عن أبو إسحاق الفزاري ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . عائشة
فهذه تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة ، فهي أولى لما ذكرنا . عائشة
وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ، ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ، ويجهر فيها بالقراءة ، فكانت الفرائض هكذا حكمها ؛ ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه .
وكذلك جعل حكم النوافل ؛ ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام ( مثل صلاة العيدين ) يجهر فيه بالقراءة .
هذا ما لا اختلاف بين الناس فيه ، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة ، هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة .
وقد شذ قوله في ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء .
فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا ، لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام ، وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام ، وهو الجهر لا المخافتة ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا .
وهو قول ، أبي يوسف رحمهما الله تعالى . ومحمد
[ ص: 334 ] وقد روي ذلك أيضا ، عن رضي الله عنه . علي بن أبي طالب