1973 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة أبي معشر ، أن قال : إبراهيم . صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن
قال : فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا ، وما روينا في هذه الآثار ، لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء ، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب . أبو جعفر
فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات .
فقيل له فقد روى عن الزهري ، عن عروة رضي الله عنها ، أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن . عائشة
وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده ، فلم نجد عند من فعله ، ولا من قوله أنه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين ، وبذلك نأخذ ، وهو أصح القولين عندنا في ذلك .