1994 - حدثنا ، قال : ثنا بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب ، عن معاوية بن صالح العلاء بن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد ، فقال : قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة .
قال : فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد ، إلا الذي لا ينبغي تركه ، مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين عند دخول المسجد ، فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تصلى في المساجد ، ولكن تؤخر ذلك للبيوت . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : التطوع في المساجد حسن ، غير أن التطوع في المنازل أفضل منه .