201 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، فذكر مثله . أبو عوانة
قال : فذكر أبو جعفر أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال : " ويل للأعقاب من النار " . عبد الله بن عمرو
فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب ، فثبت بذلك أنهما مما يغسل وأنهما ليستا كالرأس الذي يمسح وغاسله لا ثواب له في غسله .
وهذا الذي ثبت بهذه الآثار ، قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله . ومحمد
وقد اختلف الناس في قوله تعالى : وأرجلكم فأضافه قوم إلى قوله تعالى وامسحوا برءوسكم قصرا على معنى وامسحوا برءوسكم وأرجلكم .
وأضافه قوم إلى قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .
فقرؤوا وأرجلكم نسقا على قوله " فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم " على الإضمار والنسق .
وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم .