2156 - فنظرنا ، هل روي شيء يخالف ذلك ؟ فإذا قد : - حدثنا قال : ثنا بحر بن نصر ، قال : سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، قال : عبد الله بن بسر
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجلس فقد آذيت وآنيت كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة ، فقال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة . . قال أبو الزاهرية : وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام ، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ، ولم يأمره بالصلاة ، فهذا يخالف حديث سليك ، وفي حديث الذي رويناه في الفصل الأول ، ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ؛ ألا تراه يقول : ( فألقى الناس ثيابهم ) . أبي سعيد
وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه ، وأن مسه الحصى والإمام يخطب مكروه ، وأن قوله لصاحبه ( أنصت ) والإمام يخطب مكروه أيضا .
[ ص: 367 ] فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا والرجل الذي أمره بالصدقة عليه ، كان في حال ، الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد .
ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه : أنصت ، والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقد لغا .