[ ص: 380 ] 2233 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي قتيلة ، قال : أنا الدراوردي ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني أعالج الصيد ، أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال نعم ، وزره ولو بشوكة .
ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في الثوب الواحد ، فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ، ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز .
وذلك أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أيصلي أحدنا في ثوب واحد ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطلقا فقال : أوكلكم يجد ثوبين ؟
أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد ، لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا .
ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين ، كهو في الصلاة في الثوب الواحد ، لمن لا يجد غيره .
ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلي فيه ، أيشتمل به أو يتزر . ؟


