2271 - حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا ، قال : أنا يحيى بن أبي بكير العبدي ، عن إسرائيل زياد المصفر ، عن ، عن الحسن المقدام الرهاوي قال : ، عبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء والحارث بن معاوية .
فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم ؟ فقال أبو الدرداء : أنا . قال : فحدث . قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير ، فقال : ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس ، وهو مردود فيكم عبادة جلس .
ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير ، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة ، وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها .
واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها وأبوالها .
فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم ، كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها ، وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 386 ] وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك ، حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك ، لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة ، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة ، جعل أبوال الإبل كذلك ، ومن جعل أبوال الإبل نجسة ، جعل أبوال الغنم كذلك .
فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ، ثبت أن النهي عن ذلك ، ليس لعلة النجاسة ما يكون منها ، إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك . ولكن العلة التي لها كان النهي ، هو ما قال شريك ، أو ما قال . فإن كان لما قال يحيى بن آدم شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول ، كان عطنا أو غيره .
وإن كان لما قال ، فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس ، كان عطنا أو غيره . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . وأما حكم ذلك من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم ، وأن الصلاة فيها جائزة ، وإنما اختلفوا في أعطان الإبل ، فقد رأينا حكم لحمان الإبل ، كحكم لحمان الغنم في طهارتها ، ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها . فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا . وهذا قول يحيى بن آدم ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد