54 - باب الإمام يفوته صلاة العيد ، هل يصليها من الغد أم لا ؟
2273 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، عن هشيم بن بشير أبي بشر جعفر بن إياس ، عن أبي عمير بن أنس بن مالك ، قال : أخبرني عمومتي من الأنصار ، أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس ، أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر ، فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد ، فصلى بهم صلاة العيد .
قال : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد ، صلوها من غد ذلك اليوم ، في الوقت الذي يصلونها . أبو جعفر
[ ص: 387 ] وممن ذهب إلى ذلك ، . أبو يوسف
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا فاتت الصلاة يوم العيد ، حتى زالت الشمس من يومه ، لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ، ولا فيما بعده . وممن قال ذلك ، رحمه الله تعالى . وكان من الحجة لهم في ذلك ، أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث ، عن أبو حنيفة ، لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد . هشيم
فممن روى ذلك عن ولم يذكر فيه هذا : هشيم ، يحيى بن حسان وسعيد بن منصور ، وهو أضبط الناس لألفاظ ، وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره . هشيم