59 - باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا
قال : روي عن أبو جعفر ، أن جابر بن عبد الله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع فيصليها بقومه في معاذ بن جبل بني أسلمة . وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب .
فذهب قوم إلى أن الرجل يصلي النافلة ، ويأتم به من يصلي الفريضة ، واحتجوا بهذا الأثر .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة .
وقالوا : ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة .
فقد يجوز أن يكون كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة ، فإن كان ذلك كذلك ، فلا حجة لكم في هذا الحديث .
ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ، ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم .
فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين ، لم يكن أحدهما أولى من الآخر ، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدله على ذلك .
[ ص: 409 ] فقال أهل المقالة الأولى : فإنا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع ، وأن ما كان يصليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة .