2429 - حدثنا ، قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا شعبة الأزرق بن قيس ، قال : أبا برزة الأسلمي بالأهواز صلى العصر ، قلت : فكم صلى ؟ قال : ركعتين . رأيت
قال : فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون في السفر ، وينكرون على من أتم . أبو جعفر
ألا ترى أن سعدا لما قيل له . إن ، المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال : نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما . وإن الرجل الذي قدمه سلمان رضي الله عنه ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى أربعا فقال له سلمان رضي الله عنه : ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة ، ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 421 ] فدل ذلك أن مذاهبهم لم تكن إباحة الإتمام في السفر .
فإن قال قائل : فقد أتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور رضي الله عنه ، وهما صحابيان ، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان رضي الله عنه ، ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر . قيل له : ما في هذا دليل على ما ذكرتم ، لأنه قد يجوز أن يكون رضي الله عنه وذلك الرجل أتما لأنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرا ، لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة ، أو غزاة ، فإنه قد ذهب إلى ذلك أيضا غيرهما . فلما احتمل ما روي عنهما ما ذكرنا ، وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يجعل ذلك مضادا لما قد روي عنهم . المسور
إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك ، وهذا فقد صلى بـ " عثمان بن عفان منى " أربعا فأنكر ذلك عليه رضي الله عنه ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان عبد الله بن مسعود عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة ، مما سنصفه في موضعه من هذا الباب ، إن شاء الله تعالى . فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها ، لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره .
فإن قال قائل : فهل رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يدلكم على أن فرائض الصلاة ركعتان في السفر ، فيكون ذلك قاطعا لما ذهب إليه مخالفكم ؟ قلنا : نعم .