2464 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، قال : سألت أسامة بن زيد عن التطوع في السفر . فقال : وما يمنعك ؟ فقال طاوسا الحسن بن مسلم : أنا أحدثك ، أنا سألت عن هذا فقال : قال طاوسا رضي الله عنهما : ابن عباس قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها ، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها .