2489 - قال إبراهيم بن أبي الوزير : وحدثنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا بأس بأن يصلي المسافر الوتر على راحلته ، كما يصلي سائر التطوع .
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبفعل ابن عمر رضي الله عنهما من بعده . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض .


