2489 - قال إبراهيم بن أبي الوزير : وحدثنا ، عن أبو معشر نافع ، عن رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
قال : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا بأس بأن يصلي المسافر الوتر على راحلته ، كما يصلي سائر التطوع . أبو جعفر
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبفعل رضي الله عنهما من بعده . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض . ابن عمر