2520 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، عن زائدة بن قدامة . فذكر بإسناده مثله . ففي هذا الحديث العمل بالتحري . منصور
وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة ؛ لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث . وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي والبناء على الأقل ، إذا لم يكن له رأي ، استوى حديث ، وحديث عبد الرحمن بن عوف ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما . فصار كل واحد منها قد جاء في معنى ، غير المعنى الذي جاء فيه الآخر . ابن مسعود
وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ، ما قدر على ذلك ، ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد
ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ، ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى . أبا هريرة