2627 - وقد حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن أبو الزبير رضي الله عنه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته ، فجاء وهو يصلي على راحلته ، فسلم عليه فسكت ، ثم أومى بيده ، ثم سلم عليه ، فسكت ثلاثا ، فلما فرغ قال : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي .
فهذا رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومى إليه بيده حين سلم ، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي . جابر
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة .
[ ص: 457 ] فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة ، لم تكن ردا ، وإنما كانت نهيا ، وهذا جائز .
فقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا .