2675  - واحتجوا في ذلك بما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمري  ، قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة  ، عن جعفر بن سعد بن سمرة  ، عن حبيب بن سليمان  ، عن أبيه  ، عن  سمرة  أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة ، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة   . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصليها إذا ذكرها ، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ، ولا شيء عليه غير ذلك . واحتجوا في ذلك بحديث  أبي قتادة  وعمران  ،  وأبي هريرة  رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاها بعدما استوت ، ولم ينتظر دخول وقت الظهر ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . 
				
						
						
