2675 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود مروان بن جعفر بن سعد السمري ، قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة ، عن جعفر بن سعد بن سمرة ، عن حبيب بن سليمان ، عن أبيه ، عن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة ، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصليها إذا ذكرها ، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ، ولا شيء عليه غير ذلك . واحتجوا في ذلك بحديث أبي قتادة وعمران ، رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاها بعدما استوت ، ولم ينتظر دخول وقت الظهر ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . وأبي هريرة