[ ص: 47 ] 255 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء عائش بن أنس قال : على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ؛ لأن ابنته كانت تحتي ، فأمرت عليا فسأله فقال : يكفي منه الوضوء عمارا سمعت .
قال : أفلا ترى أن أبو جعفر عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ، ذكر وضوء الصلاة .
فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمر به ، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة . وقد روى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد دل على هذا أيضا . سهل بن حنيف