[ ص: 473 ]  2715  - ولقد روي في هذا عن  جابر بن عبد الله  ما قد حدثنا فهد  ، قال   : أبو غسان  ، قال : ثنا  محمد بن راشد  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  جابر بن عبد الله  رضي الله عنه قال : كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية ، فنقتسمها وكلها ميتة ، فننتفع بذلك ، فدل ذلك على ما ذكرنا   . 
وهذا  جابر  رضي الله عنه يقول هذا ، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تنتفعوا من الميتة بشيء . فلم يكن ذلك - عنده - بمضاد لهذا . فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنتفعوا من الميتة بشيء - غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث . فكذلك أيضا ما روى  عبد الله بن عكيم  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما نهي عن الانتفاع به من الميتة ، وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا يضاد بعضها بعضا . وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب ، من طهارة جلود الميتة بالدباغ ، قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					