2823 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا ، قال : ثنا أسد ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة . ( ح )
2824 - وحدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، عن ، معن بن عيسى أبي ذئب عن صالح بن أبي صالح ، عن رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له . فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد ، وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك ، احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه ، فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك .
[ ص: 493 ] فلما كان حديث فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد ، بعد أن كانت تفعل فيه ، حتى ارتفع ذلك من فعلهم ، وذهبت معرفة ذلك من عامتهم . فلم يكن ذلك عندها ، لكراهة حدثت ، ولكن كان ذلك عندها ، لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ، ولهم أن يصلوا عليها في غيره . ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه ، كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره . فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات عائشة سعد ما قالت لذلك .
وأنكر عليها ذلك الناس ، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم ، وكان رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في ذلك ، وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد ، بعد أن كان يفعلها فيه ، ترك نسخ ، فذلك أولى من حديث أبو هريرة ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي . عائشة
وفي حديث رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة . فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث أبي هريرة رضي الله عنها ، لأنه ناسخ له . وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها ، وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها . عائشة
وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها ، قول ، أبي حنيفة ، ومحمد رضي الله عنهم. وأبي يوسف
غير أن أصحاب الإملاء رووا عن رضي الله عنه في ذلك أنه قال : إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة ، فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه . أبي يوسف