2844 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا الحماني ، عن عبد الوارث بن سعيد أبي غالب ، عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس كان يكبر أربع تكبيرات على الميت . وقالوا في حديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرة التي كبر فيها خمسا . زيد بن أرقم
ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة في تكبيره عليه أربعا .
ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا ، أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ، لأنه من أهل " بدر " فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم ، على ما يكبر على غيرهم .