2844  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  الحماني  ، قال : ثنا  عبد الوارث بن سعيد  ، عن أبي غالب  ، عن  أنس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات على الميت   . وقالوا في حديث  زيد بن أرقم  الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرة التي كبر فيها خمسا . 
ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن  في صلاته على أبي سريحة  في تكبيره عليه أربعا . 
ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا ، أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ، لأنه من أهل " بدر   " فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم ، على ما يكبر على غيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					