2853 - وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، وقال : ثنا ، قال : أنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند الشعبي ، عن ، قال : علقمة بن قيس أهل الشام ، فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فأردت أن لا أحييهم ، فأخبرت رضي الله عنه ، فقال : ليس فيه شيء معلوم ابن مسعود . فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين ، وعلى غيرهم . قدم ناس من
فكان عبد الله أراد بقوله ( ليس فيه شيء معلوم ) أي ليس فيه شيء ، يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره . وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ .