2908 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحماني ، عن وكيع الأسود ، فذكر بإسناده مثله . قال : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا المشي بالنعال بين القبور . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين ، لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال ، لكن لمعنى آخر ، من قذر رآه فيها ، يقذر القبور .
وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى وعليه نعلاه ، ثم أمر بخلعهما فخلعهما ، وهو يصلي ، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ، ولكنه للقذر الذي كان فيهما .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال .