2987 - وقد حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن ، عن أبي يوسف رحمهم الله في ذلك ، مثل قول أبي حنيفة رحمه الله ، فبهذا نأخذ . أبي يوسف
فإن قال قائل : أفتكرهها على مواليهم ؟
قلت : نعم ، لحديث أبي رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب ، وقد قال ذلك رحمه الله في كتاب الإملاء ، وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك . أبو يوسف
فإن قال قائل : أفتكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة ؟ قلت : لا .
فإن قال : ولم ، وفي حديث ابن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت منع النبي صلى الله عليه وسلم إياهما من ذلك ؟ قلت : ما فيه منع من ذلك ؛ لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ، ليسدوا بذلك فقرهم ، فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم بغير ذلك .
وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس ، لا لأن ذلك يحرم عليهم ، لاجتعالهم منه عمالتهم عليه .
وقد وجدنا ما يدل على هذا .