2996 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي معن بن يزيد بن يسار ، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن عبد الله بن وهب ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنما من الصدقة ، فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها ، فأهدت زينب من لحمها لنا .
فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل عندكم شيء تطعمونا ؟ قلنا : لا والله يا رسول الله ، فقال : ألم أر لحما آنفا أدخل عليكم ؟
قلنا : يا رسول الله ، ذاك من الشاة التي أرسلت بها إلى زينب من الصدقة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أدركته لأكلت منه .
فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله ؛ لأنه إنما ملكه بالهدية ، جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة ؛ لأنه إنما يملكه بعمله ، لا بالصدقة .
فهذا هو النظر ، وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله في ذلك .


