3019 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا ، قال : أنا عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي سعيد
فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل ، إذا كان في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، فقد جمع ذلك الصحيح ، وغير الصحيح .
فدل ذلك أيضا ، على أن الصدقة ، إنما تحل بالفقر ، كانت معه الزمانة ، أو لم تكن .