3034 - وقد بين ذلك ، ما قد حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عبيد الله بن عبد الله رائطة بنت عبد الله ، امرأة ، وكانت امرأة صنعاء ، وليس عبد الله بن مسعود لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها .
فقالت : لقد شغلتني - والله - أنت وولدك عن الصدقة ، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء .
فقال : ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر ، أن تفعلي .
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة ذات صنعة ، أبيع منها ، وليس لولدي ولا لزوجي شيء ، فشغلوني فلا أتصدق ، فهل لي فيهم أجر ؟
[ ص: 24 ] فقال : لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم ، فأنفقي عليهم عن .
ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة ، مما لم يكن فيه زكاة .
و ( رائطة ) هذه ، هي زينب امرأة عبد الله ، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا ، قولها ( كنت امرأة صنعاء ، أصنع بيدي فأبيع من ذلك ، فأنفق على عبد الله ) .
فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث ، وفي الحديث الأول ، جوابا لسؤالها هذا .
وفي حديث رائطة هذا : كنت أنفق من ذلك على عبد الله ، وعلى ولده مني .
وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها .
فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة ، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة .
وقد روي أيضا عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاقها على زوجها ، كانت من غير الزكاة . أبي هريرة