3044 - حدثنا بذلك ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، عن سفيان ، عن أبي الزبير رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . جابر
فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة ، احتمل أن يكون كذلك ، الخيل .
وأما ما احتجوا به ، مما رويناه عن رضي الله عنه ، فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا ؛ لأن عمر بن الخطاب عمر لم يأخذ ذلك منهم ، على أنه واجب عليهم .
وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك ، عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب .