3061 - حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا ، عن سفيان ، عن عمرو ، قال : مسلم بن يسار : أكان لابن عمر عمر يعشر المسلمين ؟ قال : لا . قلت
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : للإمام أن يولي أصحاب الأموال صدقات أموالهم ، حتى يضعوها مواضعها ، وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين ، حتى يعشروها ، ويأخذوا الزكاة منها .
وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم ، أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين ، هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية ، وهو خلاف الزكاة ، وكانوا يسمونه المكس ، وهو الذي روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما . : عقبة بن عامر