29 - وكما حدثنا قال : ثنا ربيع المؤذن قال : ثنا يحيى بن حسان ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأوقفه على حماد بن سلمة . ابن عمر
فقال هؤلاء القوم : إذا بلغ الماء هذا المقدار ، لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة ، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه .
واحتجوا في ذلك بحديث هذا ، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما . ابن عمر
فقد يجوز أن يكون مقدارهما ، قلتين من قلال هجر ، كما ذكرتم ، ويحتمل أن تكونا قلتين ، أريد بها قلتا الرجل ، وهي قامته ، فأريد إذا كان الماء قلتين - أي قامتين - لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار .
فإن قلتم : إن الخبر عندنا على ظاهره ، والقلال هي قلال الحجاز المعروفة .
قيل لكم : فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم ، فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة ، وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث ، فالحديث على ظاهره .