الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        3099 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا : ثنا الوحاظي . ( ح ) .

                                                        3100 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن ، وأحمد بن داود ، قالا : ثنا القعنبي ، قالا : ثنا سليمان بن بلال ، قال : ثنا عمرو بن يحيى المازني ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبي حميد الساعدي ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرصوها ، فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرصناها عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى .

                                                        فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها : كم بلغ تمرها ؟ قالت : عشرة أوسق
                                                        .

                                                        ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها .

                                                        فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك .

                                                        وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام ، على حسب ما يجب فيها .

                                                        فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .

                                                        وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها ، وهي رطب ، ببدل ، يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية