3099 - حدثنا ، إبراهيم بن أبي داود ، قالا : ثنا وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي . ( ح ) . الوحاظي
3100 - وحدثنا ، علي بن عبد الرحمن وأحمد بن داود ، قالا : ثنا ، قالا : ثنا القعنبي ، قال : ثنا سليمان بن بلال عمرو بن يحيى المازني ، عن ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، قال : أبي حميد الساعدي وادي القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرصوها ، فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرصناها عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى .
فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها : كم بلغ تمرها ؟ قالت : عشرة أوسق خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فأتينا .
ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها .
فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك .
وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام ، على حسب ما يجب فيها .
فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .
وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها ، وهي رطب ، ببدل ، يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات .