3115 - والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن قد حدثنا ، قال : ثنا أبا بكرة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد ، عن يونس ، الحسن مروان بعث إلى : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك . أبي سعيد
فقال للرسول : إن أبو سعيد مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطي لكل رأس ، عند كل فطر ، صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر . أن
فهذا ، قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك ، كان اختيارا منه ، ولم يكن فرضا . أبو سعيد
وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر ، موافقة لهذا أيضا .