320 - حدثنا قال : ثنا يونس قال : أخبرني ابن وهب عياض بن عبد الله الفهري ، ، عن وابن لهيعة ، عن أبي الزبير المكي قال : أخبرتني جابر بن عبد الله أم كلثوم ، عن رضي الله عنها ، عائشة رضي الله عنها جالسة . وعائشة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل : هل عليه من غسل ؟ .
قالوا : فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل إذا جامع ، وإن لم ينزل .
فقيل لهم : هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه ، والآثار الأول تخبر عما يجب ، وما لا يجب ، فهي أولى .
[ ص: 56 ] فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية ، على أهل المقالة الأولى ، أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب ، على ضربين :
فضرب منهما : " الماء من الماء " لا غير ، وضرب منهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا غسل على من أكسل حتى ينزل " .
فأما ما كان من ذلك فيه ذكر " الماء من الماء " فإن رضي الله عنه قد روي عنه في ذلك ، أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى . ابن عباس