[ ص: 117 ] 2 - باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها
3516 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار رضي الله عنهما قال : ابن عمر لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، ولم أسمعه منه . قيل له : فالعراق ؟ قال : لم يكن يومئذ عراق . وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم