336 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ( ح )
337 - وحدثنا ابن أبي داود قال : ثنا عياش بن الوليد قال : ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن ابن إسحاق ، عن [ ص: 59 ] يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه قال : إني لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إذ جاء رجل فقال : يا أمير المومنين ، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه .
فقال عمر رضي الله عنه : أعجل علي به ، فجاء زيد .
فقال عمر رضي الله عنه : قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له زيد أم والله يا أمير المؤمنين ، ما أفتيت برأيي ، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به .
فقال : من أي أعمامك ؟ فقال : من أبي بن كعب ، وأبي أيوب ، ورفاعة بن رافع .
فالتفت إلي عمر فقال : ما يقول هذا الفتى ؟
قال قلت : إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل .
قال : أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقلت : لا .
قال علي بالناس ، فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل .
فقال : يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أزواجه .
فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقالت : لا علم لي .
فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل .
فتحطم عمر ، وقال : لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة ( أي لما لنت في عقوبته ) .


