[ ص: 123 ] 3550 - فإذا قد حدثنا إملاء ، قال : ثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، قال : سعيد بن جبير رضي الله عنهما : كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لابن عباس
فقالت طائفة : أهل في مصلاه ، وقالت طائفة : حين استوت به راحلته . وقالت طائفة : حين علا على البيداء ، فقال : سأخبركم عن ذلك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه ، فشهده قوم فأخبروا بذلك .
فلما استوت به راحلته أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى ، فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك .
فلما علا على البيداء أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين ، فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك .
وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه قيل .
فبين رضي الله عنهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم ، وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه . فبهذا نأخذ . عبد الله بن عباس
وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ، ثم يحرم في دبرهما ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد
وقد روي عن الحسن بن محمد في ذلك شيء مما روي عن رضي الله عنهما . ابن عباس