3630 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، قال : أخبرني شعبة ، أنه سمع عبد الله بن دينار رضي الله عنهما يقول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عبد الله بن عمر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين .
فهذا رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم ، كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال . ابن عمر
ولم يبين رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أولاهما . ابن عمر
وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال ، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما النظر على ذلك ، فإنا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا ، أن لبس السراويل له غير مباح ؛ لأن الإحرام قد منعه من ذلك .
وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة ، فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو ؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ؟ فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ، منها : لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس .
[ ص: 136 ] وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ، ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة .
وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح ، والكفارة عليه واجبة .
فكان حلق الرأس للمحرم - في غير حال الضرورة - إذا أبيح في حال الضرورة ، لم يكن إباحته تسقط الكفارة ، بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهي في غير حال الضرورة .
وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة .
فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان ، فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله ، فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة ، وإنما تسقط الآثام خاصة .
فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد