3634 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب نافع ، عن رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . ابن عمر
[ ص: 137 ] قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : كل ثوب مسه ورس أو زعفران ، فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض ، فلا بأس بلبسه في الإحرام ؛ لأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في الإحرام ، لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم ، فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهي ، وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه .
وقالوا : هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة ، فينجس بذلك ، فلا تجوز الصلاة فيه ، فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر ، وحلت الصلاة فيه .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك ، فقال : إلا أن يكون غسيلا .