3667 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، عن عقيل ، قال : أخبرني ابن شهاب ، أن عروة بن الزبير رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني به عائشة ، عن سالم عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن رضي الله عنها في أول هذا الباب خلاف هذا . عائشة
فرويتم ، عن القاسم ، عن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . عائشة
ورويتم عن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة رضي الله عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . عائشة
[ ص: 143 ] ورويتم ، عن أم علقمة ، عن رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر . عائشة
قيل له : قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى ، عن الزهري ، عن عروة رضي الله عنها . عائشة
وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم عن ، إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم ، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة . عائشة
فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به ، بإحرام بعمرة ، كما فعل غيره ممن كان معه .
وأما حديث محمد بن عبد الرحمن ، عن ، عن عروة رضي الله عنها ، فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ، ومنهم من أهل بحجة وعمرة ، يعني مقرونتين ، ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع . عائشة
فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة ، أحرموا بعدها بحجة ، ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا ، وأنها قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا . فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة .
فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ، ومحمد بن عبد الرحمن ، عن ، ثم أحرم بعد ذلك بحجة ، على ما في حديث عروة ، عن الزهري ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا تتضاد . عروة
فأما معنى ما روت أم علقمة عن رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر . فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . عائشة