3837 - حدثنا ، قال : ثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عفان سليم بن أخضر ، قال : ثنا ، عن عبيد الله نافع ، عن رضي الله عنهما ، ابن عمر الحجر إلى الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل من .
فهذا مثل الذي قبله أيضا ، وقد استدل بذلك رضي الله عنهما على ما ذكرنا ، ففعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، إلا أنه ليس في ذلك أنه فعله في حج ولا في عمرة . عبد الله بن عمر
فقد يجوز أن يكون ذلك كان منه وهو حاج ، فخالف ذلك ما روى عنه . مجاهد
وقد يجوز أن يكون ذلك كان منه في عمرة ، فيكون مذهبه كان أن يرمل في العمرة ، ولا يرمل في الحجة .
ومما يدل أيضا على ثبوت الرمل ، وأنه سنة ماضية في الحج والعمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله في حجة الوداع ، حيث لا عدو يريه قوته فما روي عنه في ذلك ما .