3906 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، عن محمد بن جعفر كثير بن عبد الله ، عن بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ، ليس لأحد من الناس بعدهم ، وخلطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رويناه ، عمن ذكرنا في هذا الفصل من [ ص: 196 ] أصحابه ؛ لأن ذلك - عندنا - مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم ، وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه ، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج بالحج لا يكون إلا بالطواف بالبيت .