18 - باب القارن ، كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ؟
3910 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، ومحمد بن إدريس المكي ، قالا : ثنا ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ، وسعي واحد ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا .
قال : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : على القارن بين الحج والعمرة ، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ، ويسعى لهما سعيا .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما أصله عن الدراوردي ، عن نفسه ، هكذا رواه الحفاظ ، وهم مع هذا ، فلا يحتجون ابن عمر بالدراوردي ، عن عبيد الله أصلا ، فكيف يحتجون به في هذا ؟