3923  - حدثنا  يونس  قال : أنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  الليث  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
قالوا : فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بالعمرة والحجة ، أن تطوف بالبيت  وتسعى بين الصفا  والمروة  ، ثم تحل . 
 [ ص: 202 ] فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك ، وأنه طواف واحد ، لا شيء عليه من الطواف غيره . 
فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى ، أن حديث  عائشة  رضي الله عنها هذا ، قد روي على غير ما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					