3926 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن أبي زائدة ، عن نافع ابن أبي مليكة ، عن ، مثله . عائشة
ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها - حين حاضت - أن تدع عمرتها ، وذلك قبل طوافها لها .
فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ، ومن عمرتها التي قد رفضتها ؟ هذا محال .