3949 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، الأسود عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين بجمع ، كل صلاة بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما . أنه صلى مع
قال : فذهب قوم إلى هذين الحديثين ، فزعموا أن المغرب والعشاء ، يجمع بينهما أبو جعفر بمزدلفة بأذانين وإقامتين .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة ، وأما الثانية ، فتصلى بلا أذان ولا إقامة .
وقالوا : أما ما كان من فعل عمر رضي الله عنه ، ومن تأذينه للثانية ، فإنما فعل ذلك ؛ لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم ، فأذن ليجمعهم .
وكذلك نقول نحن : إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره ، أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه .
فهذا معنى ما روي في هذا عن عمر ، والذي روي عن عبد الله ، فهو مثل هذا أيضا .